" الإثبات مقدم على النفي إن كان النفي بالأصل (?) ". [أُصولية فقهية]
إذا تعارض خبران أحدهما مثبت والآخر نافٍ يرجح المثبت على النافي، إن كان النفي إثباتاً للأصل، فالنفي حينئذٍ من غير دليل.
تقديم الجرح على التعديل، لأن الجارح عنده زيادة علم، والمعدل متمسك بالأضل وهو العدالة أو السلامة. فيكون نفي الجرح من غير دليل.
ومنه: القول بحرية مغيث زوج بريرة رضي الله عنهما حيث رجح الحنفية القول بحريته خلافاً لمن قال: إنه عبد، لأن الأصل عبوديته، والحرية طارئة. فالقائل بعبوديته متمسك بالأصل لعدم العلم بالحرية الطارئة (?).