ومنها: إذا ادعى رجل على آخر استهلاك مال، أو خيانة في ربح أو وصية - ولم يحدد المقدار - وطلب من القاضي تحليف خصمه بعد قوله: لم أعلم مقداره أو نسيت، لا يلتفت القاضي إلى قوله، لأن اليمين يترتب على صحة الدعوى، والدعوى هنا لم تصح.
إذا ادعي على قيم الوقف أو الوصي الخيانة المطلقة، جاز تحليفهما وإن كان المدَّعى به مجهولاً - لمصلحة الوقف واليتيم - ولعسر تحديد مقدار خيانة القيم أو الوصي.