الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة. (?)
العقود التي يتعامل بها الناس قسمان: عقود لازمة من الطرفين، كعقد البيع، والنكاح، والإجارة، وأمثالها. وعقود غير لازمة كعقد الإِعارة والهبة، والهدية وأشباه ذلك.
فمفاد القاعدة: أن الجهالة تضر بالعقد وتؤثر فيه بالإِبطال إذا كان عقداً لازماً، وأما إذا كان العقد غير لازم فلا تؤثر فيه الجهالة.
إذا باعه شاةً من شياه غير معينة بطل العقد للجهالة.
وأما إذا أعاره أرضاً مطلقة - أي غير محدد وجه الانتفاع بها - جاز ذلك، وللمستعير أن يزرع ويغرس ويبني ويفعل فيها كل ما هي معدة له من الانتفاع؛ لأن الإِذن مطلق.