" إثبات السبب الحادث للضمان يرجح إحدى البينتين على الأُخرى" (?).
تدل هذه القاعدة على أنه إذا تعارضت بينتان وإحداهما تثبت سبباً حادثاً للضمان فهي مرجحة على البينة الأخرى الخالية عن ذلك.
إذا غصب رجل دابة آخر فأقام المالك البينة أنها ماتت عند الغاصب، وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها وماتت عند صاحبها، قالوا: ترجح بينة صاحبها لأنها أثبتت سبباً حادثاً للضمان، فيجعل كأنه ردها ثم أخذها وأتلفها.