القاعدة الثامنة عشرة [الضمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

" إثبات السبب الحادث للضمان يرجح إحدى البينتين على الأُخرى" (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أنه إذا تعارضت بينتان وإحداهما تثبت سبباً حادثاً للضمان فهي مرجحة على البينة الأخرى الخالية عن ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غصب رجل دابة آخر فأقام المالك البينة أنها ماتت عند الغاصب، وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها وماتت عند صاحبها، قالوا: ترجح بينة صاحبها لأنها أثبتت سبباً حادثاً للضمان، فيجعل كأنه ردها ثم أخذها وأتلفها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015