القاعدة الثامنة [الخَلَف - الأصل].

أولاً: لفظ ورود القاعدة.

الجمع بين الخَلَف والأصل لا يكون (?)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالخَلَف والأَصل: البدل والمبدل. كالماء والتراب.

فمفاد القاعدة: أنه لا يجوز الجمع بين الأَصل وبدله، إذ أَن البدل لا يجوز استعماله إلا عند تعذر الأَصل فمع وجوده لا يجوز استعماله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

ومنها: إذا قدر المتمتع على ثمن نصف شاة فلا يجوز أن يهديه مع صيام خمسة أيام. بل يجب عليه صيام عشرة أيام لأنه غير قادر على الهدي كاملا.

ومنها: من كان عنده ماء يكفي غسل بعض جسمه، أو بعض أعضاء الوضوء فهل يجوز له أن يغسل ما أمكنه ويتيمم للباقي؟ خلاف.

عند الحنفيه وبناء على هذه القاعدة - لا يجوز، بل عليه أن يتيمم، وهو قول مالك أيضا، واختيار المزني (?) من الشافعية، وعن أحمد روايتان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015