الجمع بين الخَلَف والأصل لا يكون (?)
المراد بالخَلَف والأَصل: البدل والمبدل. كالماء والتراب.
فمفاد القاعدة: أنه لا يجوز الجمع بين الأَصل وبدله، إذ أَن البدل لا يجوز استعماله إلا عند تعذر الأَصل فمع وجوده لا يجوز استعماله.
لا يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء والقدرة على استعماله.
ومنها: إذا قدر المتمتع على ثمن نصف شاة فلا يجوز أن يهديه مع صيام خمسة أيام. بل يجب عليه صيام عشرة أيام لأنه غير قادر على الهدي كاملا.
ومنها: من كان عنده ماء يكفي غسل بعض جسمه، أو بعض أعضاء الوضوء فهل يجوز له أن يغسل ما أمكنه ويتيمم للباقي؟ خلاف.
عند الحنفيه وبناء على هذه القاعدة - لا يجوز، بل عليه أن يتيمم، وهو قول مالك أيضا، واختيار المزني (?) من الشافعية، وعن أحمد روايتان.