القاعدة الخامسة [الجحود - الإِسقاط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

جحود الخصم لا يمنع صحه الإِسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن إنكار الخصم ما يدعيه عليه خصمه يجيز ولا يمنع صحة إسقاط المدعي ما يدعيه على خصمه، وإِبراء خصمه منه بعوض أو بغير عوض، لأنه - أى الإِسقاط أو الإِبراء - استعمال لخالص حقه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أنكر المدين الدين وجحده فأبرأه الدائن منه، كان الإِبراء صحيحاً.

ومنها إذا أنكرت المرأة النكاح، فهذا لا يمنع صحة طلاق الزوج لها بعوض أو بغير عوض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015