القاعدة الثالثة [الجزاء - الجناية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجزاء إِنما يجب بحسب الجناية (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الجزاء في اللغة: القضاء. يقال: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قضى يقضي قضاءً. وزناً ومعنى. ويكون بمعنى الإثابة (?). وقال في أنيس الفقهاء: الجزاء العوض والمستحق، والثواب والعقاب (?). وهذا هو المعنى الفقهي الاصطلاحي للجزاء.

والجناية في اللغة: من جنى يجني جناية: أي أَذنب ذنباً يؤاخذ به (?).

وقال في التعريفات: الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها (?).

وقال في أنيس الفقهاء: الجناية ما يجتنيه من شر - أي يحدثه - تسمية - بالمصدر - من جنى عليه شراً. وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل.

فمفاد القاعدة: أَن العقوبة إِنما تكون بمقدار الفعل المحرم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015