" الإتلاف بعوض لا يوجب الضمان على المتعدي" (?).
هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة تأتي قريباً وهي التي تنفي اجتماع الأجر والضمان حيث إن هذه القاعدة تنفي أيضاً اجتماع شيئين هما: الإتلاف بعوض والضمان.
حيث تفيد أنه ليس على المتعدي إذا أتلف شيئاً بعوض ضمانه وغرمه أيضاً.
إذا وجب القطع على سارق فأخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت يترتب على ذلك أمران:
الأمر الأول: أنه لا تقطع يده اليمنى بعد ذلك في هذه السرقة.
الأمر الثاني: أنه لا ضمان على قاطع اليد إن كان مخطئاً لأن إتلاف هذه اليد قابله عوض هو سلامة يده اليمنى، وهي أكثر نفعاً للمقطوع من اليسرى، وهو مذهب مالك أيضاً (?).
وهذا عند الحنفية من باب الاستحسان، وإلا فالقياس أن يضمن القاطع - كما هو مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه (?) - لأنه أتلف شيئاً