" أبلغ الأمر والنهي ما يكون بصيغة الخبر" (?). فقهية أصولية
المراد بالأبلغية في قوله "أبلغ" أي أقوى وآكد وأشد تقريراً.
الأمر: طلب الفعل على سبيل الجزم، ومقتضاه الوجوب.
النهي: طلب الترك على سبيل الجزم، ومقتضاه التحريم.
والخبر: قولٌ يحتمل الصدق والكذب لذاته وهو خلاف الإنشاء، والمراد به الأخبار بما هو كائن.
فتدل هذه القاعدة على أن ما ورد بصيغة الخبر دالاً على أمر أو نهي فهو أقوى وآكد في دلالته على الإيجاب والتحريم من صيغة الأمر والنهي ذاتها.
قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?) فهذا أمر بالتربص ورد بصيغة الخبر.
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يستامُ الرجل على سوم أخيه (?) " فهذا نهى في صيغة الخبر عَلى أن الميم مضمومة.