اللام للتمليك فيثبت الملك في الجمل لرب المال في إقراره، والثمن يملك بملك الأصل فيكون الثمن لرب المال وعليه للمضارب أجر مثله؛ لأن رب المال أقر له بذلك على نفسه، وكان للمضارب أجر مثله لا نصف الربح؛ لأن المضاربة بالعروض فاسدة، وإذا فسدت المضاربة كان للمضارب أجر مثله.
باع جملاً بمائة دينار وأخذ بدلها ألف درهم جاز؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين، ولذلك لا تستحق بالعقد إلا ديناً في الذمة، ولو كانت تتعين بالتعيين لم تكن ديناً في الذمة ولكانت عروضاً لا أثماناً.
وبهذا انتهت قواعد حرف الثاء
بحسب الإمكان