ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع (?). عند الشافعي رحمه الله.
مفاد القاعدة: أن الأصل إذا كان طاهراً فيلزم من طهارته طهارة فرعه وتابعه؛ لأن التبع يأخذ حكم أصله، فما كان أصله طاهراً كان هو طاهراً كذلك.
عند الشافعي رحمه الله أن المستحاضة تتوضأ لكل فريضة مكتوبة تُريد صلاتها، وتصلي بوضوئها هذا ما شاءت بعد ذلك من النوافل؛ لأن النوافل تبع للفرائض، فإذا ثبت طهارة المستحاضة في الفريضة ثبت طهارتها أيضاً في نوافلها؛ لأن ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع.