لا يُقبل إقراره؛ لأن في قبول إقراره إبطال حكم الحاكم.
ومنها: إذا ثبت رق اللقيط بإقراره بعد ما أدرك - ولم يحكم القاضي بحريته - فهو عبد وأحكامه بعد ذلك في الجنايات والحدود أحكام العبيد؛ لأنه صار محكوماً عليه بالرق.
ومنها: في ولاء الموالاة إذا اتفقا على توريث كل واحد منهما من صاحبه يثبت الحكم من الجانبين، حيث إن سبب التوريث العقد والشرط فعلى الوجه الذي وجد به الشرط يثبت الحكم.
ومنها: أن ولاء العتق بعد ثبوته لا يحتمل النقض والفسخ؛ لأن الإعتاق لا يحتمل النقض بعد ثبوته، وثبوت الحكم على وفق السبب (?).
ومنها: لو أن امرأة طلقها زوجها أو مات عنها فأرضعت صبيًّا بعد انقضاء عدتها، فإنها تثبت حرمة الرضاع بين هذا الصبي وبين زوجها - المطلق أو الميت - بمنزلة ما لو كان الإرضاع في حال قيام النكاح بينهما؛ لأن سبب نزول اللبن لها كان وطء ذلك الزوج فما بقي ذلك اللبن يكون مضافاً إلى ذلك السبب (?).