ثبوت التبع بثبوت المتبوع (?)، أو الأصل (?).
وفي لفظ: ثبوت الحكم في التبع كثبوته - أو بثبوته - في الأصل (?) أو المتبوع (?).
هذه القواعد سبق ذكر قريب من معناها في قواعد حرف التاء تحت الأرقام 10 - 15.
ومفادها: أن التابع إنما يثبت ويوجد بثبوت أصله ووجوده، وأن ثبوت حكمه إنما يكون أيضاً بثبوته في أصله ومتبوعه؛ لأن التابع لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يكون تابعاً لأصله في حكمه.
الحمل لا يثبت بدون أمه فوجوده بوجودها.
فمن باع حاملاً دخل حملها في البيع تبعاً وأخذ حكمها.