القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [الثابت بالإقرار]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة (?) , أو بالبينة (?).

وفي لفظ: الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة (?).

وفي لفظ: الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة (?). أو كالمسموع من المقر في مجلس الحكم (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق ببعض أدلة الإثبات وهي الإقرار، البينة، المعاينة، فالإقرار - وقد سبقت قواعده وأحكامه في قواعد حرف الهمزة - هو اعتراف من المقر بحق لغيره عليه أو بفعل قد فعله يترتب عليه حكم. أو هو إخبار عن ثبوت حق لغيره على نفسه (?). والبينة: الحجة والبرهان، وأصله صفة لموصوف محذوف وهو الدلالة البينة - أي الواضحة والموضَّحة. أي العلامة الواضحة على صدق المدعي وهما الشاهدان أو الثلاثة أو الأربعة ونحوها من البينات (?).

والمعاينة: المشاهدة بالعين، والمسموع بالأذن.

وهذه القواعد ذات شقين: الأول ما يتعلق بما يثبته الإقرار في حق المقر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015