القاعدة الثامنة [ظاهر الحال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبينة حال عدم البينة (?).

وفي لفظ: ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه (?)؟ وتأتي في حرف الظاء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ظاهر الحال: الأمارات والعلامات التي تدل على أمر وراءَها. فعند الحنفية إن ظهور أمارات وعلامات تدلنا على أمر مقصود أو مظنون تقوم مقام البينة - عند عدم وجود البينة - في بناء الأحكام عليها. وعند الشافعية خلاف في العمل بظاهر الحال.

ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها:

إذا ظهرت أمارات الإفلاس على شخص هل يحجر عليه أو لا؟ عند الحنفية نعم. وعند الشافعية خلاف.

ومنها: إذا ظهر على السفيه أمارات التبذير، حجر عليه بلا خلاف.

ومنها: إذا بدت تباشير الهداية على الكافر فابتدر واغتسل ثم أقبل وأسلم في الحال هل يصح غسله في حال كفره؟ قالوا: صح هنا على أحد الاحتمالين (?).

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا ظهرت أمارات نشوز المرأة لم يترتب عليها حكم حتى يتحقق النشوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015