القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص (?).

وفي لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (?) , أو بالشرط (?).

وفي لفظ: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي (?).

وفي لفظ: الثابت بالعادة كالثابت بالنص (?).

وفي لفظ: الثابت عادة كالمتيقن به (?).

وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت نصًّا، أو نطقاً أو ذكراً (?).

وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت شرطاً (?).

وفي لفظ: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (3)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم.

وفي لفظ: المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص (?). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015