عليه" (?). ولمكانة البيَّنة في الشرع أبيح بها الدماء والفروج والأموال وحرَّمت بها كذلك.
إذا ادعى شخص على آخر بقتل وليه أو اغتصاب ماله أو قذفه وجاء بشهود عدول يشهدون له على مدعاه ولم يكن هناك مكذب شرعي أو واقعي فإن القاضي يحكم وجوباً بالقصاص من القاتل ورد المال المغصوب وإقامة الحد على القاذف.