القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين [توهم الفضل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

توهم الفضل - أي الزيادة - كتحققه فيما ينبني أمره على الاحتياط (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفضل: معناه الزيادة، والمعاملات الربوية مبني أمرها على الاحتياط، ولذلك فالشك في زيادة أحد العوضين يجعل العقد باطلاً، وكذلك مجرد توهم الزيادة، والوهم أدنى درجة من الشك، ومع ذلك تبطل المعاملة عند توهم زيادة أحد البدلين الربويين؛ لأن باب الربا مبناه على الاحتياط للدين - كما سبق بيانه في قواعد حرف الباء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

بيع الأموال الربوية مجازفة لا يجوز؛ لاحتمال زيادة أحد البدلين، والمراد بالمجازفة أي بيع دون كيل أو وزن - كبيع صبرة - كومة - طعام أو تمر بصبرة مثلها. أو بيع قطعة ذهب أو فضة بمثلها دون وزن، فكل ذلك لا يجوز لاحتمال عدم التساوي؛ ولأن شرط التعامل في الأموال الربوية تحقق المماثلة، ومع الوهم أو الشك لا تتحقق المماثلة ولذلك تبطل المعاملة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015