القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين [توريث الحقوق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تورث الحقوق اللازمة كما تورث الأملاك (?). عند الشافعي رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأملاك والأعيان تورث عند الجميع، ولكن الحقوق اللازمة كحق الشرب وحق الشفعة والخيار هل تورث كالأملاك؟ عند الشافعي رحمه الله: نعم، كما تورث الأملاك تورث الحقوق اللازمة، ما يعتاض عنها بالمال وما لا يعتاض في ذلك سواء؛ بطريق أن الوارث يقوم مقام المورث، وإن حاجة الوارث كحاجة المورث.

وعند الحنفية بخلافه، حيث إن الحقوق عندهم لا تورث.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مات الشفيع قبل طلب الشفعة أو قبل الأخذ بها فعند الشافعي رحمه الله لوارثه حق الشفعة كما كانت للمورث لأنه خليفته.

ومنها: إذا مات أحد العاقدين في المجلس فلوارثه الخيار على الصحيح سواء كان ذلك خيار المجلس أم خيار الشرط والعيب (?). وعند الحنفية والحنابلة سقط الخيار ولا يورث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015