التهمة تخصص الأمر المطلق (?).
وفي لفظ: التهمة دليل تقييد المطلق (?).
وفي لفظ: التخصيص بالتهمة (?).
وفي لفظ: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (?). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله.
هذه القواعد تؤدي معنى واحداً.
التهمة: أي ظن غير المراد، يقال: اتهمه بكذا (?).
ويقال: اتهمته في قوله: شككت في صدقه. والاسم التهمة (?).
وأصل هذه القواعد - كما سبق - (أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله).
ومفاد القاعدة: أن التهمة إذا وجدت خصصت الأمر المطلق وقيدته، وأبطلت أيضاً قول القائل أو فعل الفاعل، لكن بشرط أن يقوم دليل على هذه التهمة وأن يكون لها مؤيد من ظاهر الحال، وليس مجرد توهم.