ومنها: لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة أشواط فلا يكفي طوفة واحدة (?).

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

لو نذر عتق رقبة لم تشترط فيها السلامة من عيوب الكفارة في الأصح. أي يجزئه إعتاق أي رقبة بأي وصف.

ومنها: لو نذر صلاة ركعتين فصلى أربعاً بتسليمة واحدة بتشهد أو تشهدين جاز في الأصح؛ لأنه جاء بالنذر وزيادة.

ومنها: من نذر التصدق كفاه أقل ما ينطلق عليه الاسم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015