التمسك بالعزيمة أولى من الترخص بالرخصة (?)
العزيمة لغة: من العزم وهو إرادة الفعل والقطع عليه، وقوله تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115)} (?) أي صريمة أمر (?).
والرخصة: من رخص إذا سهل ولان. يقال: رخص السعر، ويد رخصة، والرخصة السهولة (?).
والعزيمة في اصطلاح الأصوليين والفقهاء: "اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض" (?) أو هي: "ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى".
والرخصة في اصطلاح الفقهاء "هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق" (?) أو هي "ما وسع المكلف فعله بعذر مع قيام المحرم". أو هي: "استباحة المحظور مع قيام الحاظر" (?) عند الأصوليين.
وعلى ذلك فإذا كانت العزيمة هي أصل الأحكام والرخصة استثناء منها