وما فوقه متقادم مانع من قبول الشهادة وعليه الاعتماد، ثم قال: وإن كان المشهود عليه في موضع لم يكن هناك قاض فحُمل إلى بلد فيه القاضي جازت الشهادة وإن تقادمت، وكذا لو جاء الشهود من مصر آخر فهو عذر تجوز شهادتهم به (?).
إذا جاء أربعة شهود وشهدوا أن فلاناً زنا بفلانة، وذكروا وقتاً لوقوع الزنا أكثر من شهر، ولم يذكروا عذراً مانعاً لهم من أداء الشهادة في وقتها، فلا تقبل شهادتهم ولا يحد المشهود عليه، ولكن هل يقام عليهم حد القذف؟ خلاف في المسألة:
والراجح عند أحمد وهو قول مالك والأوزاعي والثوري (?) وإسحاق (?) وأبي ثور (?): أنهم إن شهدوا بزنى قديم أو أقر به وجب الحد. وقال ابن حامد (?) وذكر ابن أبي موسى (?) أنه مذهب لأحمد مثل قول أبي