إياها تفويض وهو يقتصر على المجلس.

أما لو وكَّل رجلاً في طلاق زوجته فله أن يطلقها في المجلس وغيره إلا إذا حدد له مدة فيقتصر عليها. كما لو قال لغيره: أمرُ امرأتي بيدك إلى سنة. كان الأمر بيده إلى سنة ولا يبقى بعد مضي السنة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015