القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة والسادسة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط، ولكن لا يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط (?). عند الحنفية.

وعند الشافعي رحمه الله: تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط (?).

وفي لفظ: تعلق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط (?)

وفي لفظ: التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق بالشرط. عند الشافعي (?).

وفي لفظ: التعليق بالشرط لا يقتضي - لا يوجب - نفي الحكم عند عدم الشرط (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

المتفق عليه بين كل الفقهاء: أن الحكم المعلق بالشرط يجب ثبوته عند وجود الشرط.

فالتعليق بالشرط إذن يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط وتحققه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015