طالق. ثم وجدت الصفة - وهي حائض - حيث خرجت حالة الحيض -.

قالوا: يقع الطلاق بدعيًّا، ولكن لا إثم فيه بل تستحب فيه الرجعة. ولا خلاف في هذه المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015