تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة (?).
الأصل في الأحكام الشرعية بناؤها على الظاهر المحسوس لا على الباطن الخفي؛ لأن الباطن لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يكلفنا الله سبحانه ما ليس في وسعنا، وإنما كلفنا فيما يقع تحت الوسع وهو ظواهر الأمور دون بواطنها.
عدم اعتبار دخول الشهر بالحساب، ولا يُلتفت إلى حساب المنجمين - أو الفلكيين - اتفاقاً بل لا يعتبر إلا الرؤية (?)، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، ويشير بيديه" يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (?).
ومنها: عدم اعتبار الفجر المعلوم بالعلامات بل الظاهر للعيان.