القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التعريف بالإشارة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق ذكر قواعد عدة تشير إلى معنى هذه القاعدة وهو أن التعريف بالإشارة للحاضر أقوى وآكد من التعريف بالاسم؛ لأن الإشارة لا تحتمل والاسم يحتمل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: أزوجك ابنتي هذه - هند - وأشار إليها فكانت المشار إليها دعد، وقبل الزوج صح العقد على المشار إليها دون المنطوق باسمها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015