القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة [تعارض الأصل والظاهر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعارض الأصل والظاهر (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق أن معنى الأصل: القاعدة المستمرة.

والظاهر والغالب: عبارة عما يترجح وقوعه ويغلب على نقيضه.

فإذا تعارض أصل وظاهر أو غالب فما المرجح منهما؟

المسألة فيها تفصيل:

قال الزركشي: فيه قولان.

وقال النووي: وقول الأصحاب - أي الشافعية - مَن قال: إن كل مسألة تعارض فيها أصلان أو أصل وظاهر ففيها قولان، ليس على ظاهره ولم يريدوا حقيقة الإطلاق، فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بالإجماع ولا ينظر فيها إلى أصل براءة الذمة فقط، كمسألة بول الحيوان (?). ومسائل يعمل فيها بالأصل قطعاً كمن ظن أنه أحدث أو طلق أو أعتق أو صلى ثلاثاً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015