تصرفات السكران كلها جائزة، إلا في ثلاث أو سبع (?).
السكران: فَعْلان من السكر، ومؤنثه: سَكرى، والسكر: هو التحير، كما قال ابن فارس (?). والسكران: مَن تناول مسكراً من شراب أو غيره فغطَّى على عقله فلا يعقل ما يفعل.
والمقصود بالقاعدة: السكران من محرم عالماً به مختاراً غير جاهل ولا مكره أو مضطر. فتصرفاته كلها جائزة؛ لأن الأصل عند الفقهاء أن السكران يعامل معاملة الصاحي في كل تصرفاته إلا في ثلاث وقيل سبع. فهو عند الفقهاء مكلف (?).
إذا قذف وهو سكران أقيم عليه حد القذف بعد صحوه.
ومنها: إذا زنا وهو سكران أقيم عليه حد الزنا بعد صحوه كذلك.
ومنها: إذا قتل معصوم الدم حال سكره قُتل به.
إذا ارتد حال سكره لا يحكم بردته.
وإذا أقر بحد حال سكره لا يقام عليه، والمقصود حد خالص لله كالزنا.