تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل (?).
وفي لفظ: تبرع الوالد على ولده في مرضه باطل (?).
وفي لفظ: لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل (?). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى.
أصل هذه القواعد عند أبي حنيفة رحمه الله: (إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله) (?).
هذه القواعد يقول بها الحنفية والحنابلة (?) دون الشافعية.
ومفادها: أن المريض مرض الموت إذا تبرع أو أهدى أو أوصى لأحد ورثته بشيء، أو أقر بدين عليه له كان هذا المريض متهماً بإرادة تفضيل بعض ورثته على بعض، ولذلك يبطل تصرفه هذا ولا يعتد به.
إذا أقر المريض في مرض موته بدين لأحد ورثته فإن إقراره هذا باطل لوجود تهمة تفضيل بعض ورثته على بعض.