وأخذها وسلمها للمشتري قبل إذن المالك فهو غاصب، لا فضولي.
ومنها: عقد نكاح امرأة على رجل بمهر مقدر فلما بلغ الرجل العقد فإن أجازه تم العقد ووجب عليه المهر وكل ما يترتب على العقد التام الصحيح. وإن رده بطل.