ترجح أهون الضررين على أعظمهما (?)
وردت هذه القاعدة بألفاظ كثيرة، وقد سبقت في حرف الهمزة من رقم 75 - 81.
وفي لفظ: إذا اجتمع ضرران أُسقط الأصغر للأكبر (?).
وفي لفظ: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما (?)
وفي لفظ: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (?). وتأتي في حرف الضاد إن شاء الله.
وفي لفظ: يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (?). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
إذا اجتمع ضرران - وكان لا بد من ارتكاب أحدهما - فعلى المكلف أن يختار الضرر الأخف فيرتكبه، ولا يجوز أن يرتكب الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مباشرة الحرام، ومباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا