القاعدة الخامسة والسبعون [ترجح أهون الضررين]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ترجح أهون الضررين على أعظمهما (?)

وردت هذه القاعدة بألفاظ كثيرة، وقد سبقت في حرف الهمزة من رقم 75 - 81.

وفي لفظ: إذا اجتمع ضرران أُسقط الأصغر للأكبر (?).

وفي لفظ: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما (?)

وفي لفظ: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (?). وتأتي في حرف الضاد إن شاء الله.

وفي لفظ: يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (?). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

إذا اجتمع ضرران - وكان لا بد من ارتكاب أحدهما - فعلى المكلف أن يختار الضرر الأخف فيرتكبه، ولا يجوز أن يرتكب الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مباشرة الحرام، ومباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015