وأما الإطلاق فهو الإرسال لغة، وأما في الاصطلاح: فهو اللفظ الذي يدل على واحد غير معين (?). والمقيد: ما وجد فيه قيد يزيل إطلاقه (?).
وهذه القاعدة مجال اختلاف بين الفقهاء، حيث إن المالكية (?) والحنابلة يعممون الخاص ويخصصون العام بالنية، بغير خلاف عندهم، وأما الحنفية والشافعية فهم لا يعممون الخاص بالنية، وإن كان الشافعية يخصصون العام بالنية كالمالكية والحنابلة، والحنفية مختلفون في هذا وإن كان السرخسي يرى جواز تخصيص العام بالنية. وأما تقييد المطلق بالنية فهو مختلف فيه عند الحنابلة ويعمل به الشافعية.
من حلف لا يكلم أحداً، ثم قال: نويت زيداً فقط، فعند المالكية والشافعية والحنابلة والخصاف أحمد بن عمر بن مهير الحنفي إنه لا يحنث لو كلم غير زيد.
ومنها: في تعميم الخاص: لو حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش. ونوى أن لا ينتفع بشيء منه، فعند الحنابلة والمالكية يحنث بتناول أي شيء يملكه المحلوف عليه. وأما عند الحنفية والشافعية فلا يحنث إلا بالماء خاصة.