معشاره - وطلب تحليف خصمه، فإنه لا تقبل هذه الدعوى ولا توجه اليمين على المدعى عليه.

ومنها: إذا باع أرضاً ثم ادعى أنها وقف وطلب يمين المشتري المدعى عليه قالوا: ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى، ودعواه لم تصح للتناقض؛ حيث إنه باع الأرض ثم ادعى أنها وقف، والوقف لا يباع.

ومنها: إذا ادعى على شريكه خيانة مبهمة وطلب يمينه لا يحلف (?).

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

وقد وجبت اليمين مع أن المحلوف عليه مجهول:

دعوى المجهول في الوصية، فإن ادعى حقًّا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول.

وتصح دعوى الإبراء من المجهول بلا خلاف (?).

ومنها: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو متولي الوقف بخيانة مبهمة فإنه يحلفهما نظراً لليتيم والوقف.

ومنها: إذا ادعى المودِع على المودَع خيانة مطلقة فإنه يُحلَّف (1).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015