القاعدة الخامسة والأربعون [البدعة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التحرز عن البدعة واجب (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التحرز من الحرز، والحرز المكان الذي يحفظ فيه ويتحصن به، فالتحرز هو التحفظ.

فمفاد القاعدة: أنه عند وجود البدعة أو ظن وقوعها فعلى المسلم أن يتحرز ويتحفظ منها، وعليه البعد عنها. وما تردد بين المباح والبدعة فلا يؤتى به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

امرأة ضلت عن أيام حيضها بسبب استمرار الدم معها ولا تدري متى بدء حيضتها أو انتهائها، فهذه تغتسل لكل صلاة، ولا تصلي بغسلها إلا المكتوبات والسنن المشهورة. ولا تصلي شيئاً من التطوعات سوى هذا؛ لأن أداء التطوع في حالة الطهر مباح وفي حالة الحيض حرام، وما تردد بين المباح والسنة والبدعة لا يؤتى به؛ لأنها في كل وقت على احتمال أنها حائض.

وقيل هذه تمتنع عن الصلاة والصيام عدد الأيام التي كانت تحيضها قبل إضلال حيضتها إما من أول الشهر أو آخره بحسب آخر عادة لها. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015