القاعدة الرابعة والأربعون [تحديد ما يتعذر إحضاره]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التحديد فيما يتعذر إحضاره بمنزلة الإشارة إلى العين فيما يتيسر إحضاره (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التحديد: أي ذكر الحدود.

فمفاد القاعدة: أن ما لا يمكن إحضاره في مجلس العقد يعتبر تحديده بذكر حدوده أو أوصافه المميزة له بمنزلة الإشارة إلى ما يسهل إحضاره وإيجاده في مجلس العقد كالدابة والأداة والسلعة؛ لأن الوصف في الغائب كالإشارة للحاضر في إزالة الجهالة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى شخص من آخر أرضاً وذكر حدودها ومساحتها وموقعها فهذا يكفي في تعريفها ويتم العقد عليها بناء على ذلك. فإذا وجد المشتري بعد ذلك الأرض مستوفية للحدود المبينة في العقد لزمه العقد ولا يجوز له الفسخ، وأما إذا وجد اختلافاً فهو بالخيار بين إمضاء العقد أو فسخه (?).

ومنها: إذا اشترى إنسان من آخر سيارة ولم يمكن إحضارها في مجلس العقد، كأن تكون في بلد آخر أو غائبة وذكرت له أوصافها المميزة من النوع وسنة الصنع واللون وكل ما يمكن أن تميز به السيارة، ثم حين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015