يقم عليه الحد ثم زنا أخرى. فإنما يقام عليه حد واحد، وكذلك لو زنا مراراً دون إقامة حد فيحد حدًّا واحداً، وكذلك إذا قذف مراراً شخصاً واحداً، وأما إذا تعدد المقذوفون فيجب لكل مقذوف حدٌّ.
ومنها إذا بال ثم لمس بشهوة وجب عليه طهارة واحدة.
ج - مثال غير معقول المعنى: إذا ولغ الكلب في الإناء ولم يغسل ثم ولغ فيه نفس الكلب مرة أخرى. أو ولغت فيه كلاب أخرى، فهل يكفي فيه غسلة واحدة - أي غسلة ولوغ سبع مرات إحداهن بالتراب - أو يتعدد الغسل بتعدد الولوغ؟ الأول المشهور (?).