فقد أوجبه جماعة كبيرة - وإن كان العمل عند الأئمة بخلافه - (?).
فكيف يقال: إن صيامه بدعة. والبدعة كما عرفناها مما لم يكن اقتضاه الدليل الشرعي؟
ومن الأمثلة الصحيحة لهذه القاعدة:
إذا عرف عن جماعة اجتماعهم في وقت مخصوص لذكر مخصوص - لم يرد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله أصحابه رضوان الله عليهم - كما يفعل الصوفية. فهذه بدعة محدثة في الدين، فيجب مخالفتهم فيها.
ومنها: من يبيحون للمرأة المسلمة السفور والتكشف وتقصير الثياب والاختلاط مع الرجال ومجالستهم مع التكشف، فهذه بدعة وأولئك مبتدعون لا يصلى عليهم.
ومنها: من يبيحون الربا ويسمونه بغير اسمه. فهؤلاء وأمثالهم هم المبتدعون الذين لا يصلى عليهم، لا من يكبر على الجنازة خمساً أو من يرى صوم يوم الشك بدليل أو اجتهاد صحيح.