يتجزأ. أو عفا مستحق القصاص عن بعضه.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال في الرجعة: راجعت يدك لم تصح الرجعة.

ومنها: إذا قال: نصفي كفيل بدَينك. لم تصح الكفالة بخلاف ما لو قال: أنا كفيل بنصف دينك؛ لأن الدَّين يقبل التبعيض.

وقد سبق ذكر هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت كلمة أصل برقم 441.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015