يتجزأ. أو عفا مستحق القصاص عن بعضه.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال في الرجعة: راجعت يدك لم تصح الرجعة.
ومنها: إذا قال: نصفي كفيل بدَينك. لم تصح الكفالة بخلاف ما لو قال: أنا كفيل بنصف دينك؛ لأن الدَّين يقبل التبعيض.
وقد سبق ذكر هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت كلمة أصل برقم 441.