التبع يلحق الأصل في حكمه وإن لم يشاركه في علته (?).
وفي لفظ: الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فيه علته (?). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله.
هاتان القاعدتان تفيدان معنى متحداً وهو أن التبع يلحق الأصل في حكمه - كما سبق في القواعد السالفة - كما أنه لا ينفرد عن متبوعه بحكم خاص، وسواء في ذلك كانت العلة والسبب في الحكم متحداً بين الفرع والأصل أم غير متحدة بينهما.
إذا ذبح صبي أو نصراني صيداً في الحرم لم يؤكل؛ لأن الصبي والنصراني في حكم الذكاة تبع المسلم البالغ، فإذا لم يكن هذا الفعل من المسلم البالغ موجباً للحل فكذلك من الصبي والنصراني؛ لأنهما تبع للمسلم البالغ وإن لم يشاركاه في علته.