التبع يصير مذكوراً بذكر الأصل (?).
وفي لفظ: التبع يملك بملك الأصل (?).
هاتان القاعدتان بمعنى ما سبق من قواعد تتعلق بالتابع وأحكامه، فالتابع يذكر بذكر أصله ويملك بملك أصله؛ لأنه سبق وأن ذكرنا أن التابع حكمه حكم أصله وأنه لا يفرد بحكم.
من اشترى أرضاً أو داراً لها طريق بحيث لا يوصل إليها إلا بها فإن الطريق يدخل في البيع تبعاً ويصير مذكوراً بذكر الأرض أو الدار ولا يفرد بالحكم، كما أنه يملك بملك الأرض أو الدار وليس للبائع بعد ذلك ادعاء أن الممر أو الطريق لم يذكر في العقد؛ (لأن التبع يملك بملك الأصل ويصير مذكوراً بذكر الأصل).
من اشترى نخلاً مثمرة فإن ثمرتها - وإن كانت تبعاً - لا تدخل في البيع إلا بالنص عليها؛ لأن الحديث صريح في أن الثمرة ملك للمؤبر ولا تدخل في البيع إلا بالشرط.
والحديث هو: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من