القاعدة الثلاثون [التبع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التبع يتبع الأصل ولا يسبقه (?).

وفي لفظ: ما ثبت ضمناً لشيء لا يثبت قبله (?). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان معقولتا المعنى حيث إن الأصل هو الأساس والتبع تالٍ له، فلا يعقل أن يسبق التبع أصله، أو يوجد قبل وجوده.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا أذن أب لابنه المحجور عليه في البيع والتصرف وأعلم الأب قوماً مخصوصين بهذا الإذن وأمرهم بمبايعة ابنه، فإن لم يبايعه أولئك وبايعه غيرهم وهم لا يعلمون بإذن الأب، والابن لا يعلم بالإذن أيضاً، كانت مبايعة هؤلاء باطلة، والابن محجور عليه على حاله؛ لأن الابن لا يعتبر مأذوناً قبل أن يعلم بالإذن، وإنما ثبت الإذن في حق الذين أمرهم بمبايعته للحاجة إلى دفع الضرر والغرر عنهم.

وأما ثبوت الإذن في حق سائر الناس كان لضرورة الحكم بنفوذ تصرفه مع الذين أمرهم الأب بمبايعته فلا يثبت الإذن مع غيرهم قبل تصرفه معهم. فإن بايع الابن الذين أمرهم الأب بمبايعته ثم بايع الابن بعدهم قوماً غيرهم جازت مبايعته مع الجميع إلا المبايعة التي كانت قبل ذلك؛ لأن الإذن في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015