والتبرع - كما قال الشافعي رحمه الله - ثلاثة أصناف: قال في الروضة: قسم الشافعي رضي الله عنه العطايا فقال: تبرع الإنسان بماله على غيره ينقسم إلى معلَّق بالموت وهو الوصية وإلى منجز في الحياة وهو ضربان: أحدهما: تمليك محض كالهبات والصدقات. والثاني: الوقف.
والتمليك المحض ثلاثة أنواع: الهبة وهي تمليك لا بعوض، فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان الواهب إلى مكان الموهوب له إعظاماً أو إكراماً فهو هدية، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقرباً إلى الله تعالى وطلباً لثواب الآخرة فهو صدقة (?).
وقد روي عن مالك رضي الله عنه: أن الواهب إذا أشهد على نفسه بالهبة ومات، حُكِم للموهوب له بها، كما أنه لو مات الموهوب له بعد أن أشهد الواهب على نفسه حُكم لورثة الموهوب له بها إذا طلبوها. ولكن المعمول به عند جمهور المالكيين أنه لا يتم التبرع إلا بالقبض (?) كالجمهور.
إذا بعث هدية إلى آخر فمات المهدي له قبل وصول الهدية إليه كانت على ملك المُهدي، وله حق الرجوع فيها، ولو مات المهدي لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه.
ومنها: المسافر إذا اشترى هدايا لأصدقائه فمات قبل وصولها إليهم فهي له تركة (?).