التبرع في المرض وصية (?).
والوصية تعتبر من الثلث (?).
إذا تبرع إنسان في مرض موته بشيء من المال لشخص أو جهة من الجهات فإن هذا التبرع يأخذ حكم الوصية، ولا ينفذ إلا بعد موت المريض بشرط أن يخرج من ثلث المال، فإذا زاد على الثلث فلا ينفذ إلا برضا الورثة.
ومنها: إذا باع ماله محاباة وهو في مرض الموت: يلزم المشتري أن يدفع ثلثي المبلغ حالاً، ويكون الثلث الباقي وصية إلى ما بعد الوفاة.
ومعنى المحاباة: البيع بدون ثمن المثل (?).