التأويل إذا تجرد عن المنعة لا يكون معتبراً (?).
هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السابقة حيث تثبت شرطاً لاعتبارها، وهو أن التأويل الباطل إنما يكون له حكم التأويل الصحيح بشرط المنعة والقوة، أما إذا تجرد عن المنعة فلا يكون معتبراً.
إذا أصاب المسلم مالاً أو شيئاً يجب به القصاص أو حدًّا أقر به ثم ارتد، أو أصابه وهو مرتد في دار الإِسلام ثم لحق بدار الحرب وحارب المسلمين زماناً ثم جاء تائباً فهو مأخوذ بذلك كله؛ لأنه اكتسب أسباب هذه الأشياء وهو في دار الإِسلام حيث لا منعة للمرتد في دار الإِسلام.
ومنها: المستأمن إذا أصاب شيئاً من ذلك في دار الإِسلام كان مستوجباً هذه الحقوق لما فيها من حقوق العباد (?).