تأثير الأجل في المنع من المطالبة لا في نفير أصل الوجوب (?).
مفاد هذه القاعدة أن الأجل في الدين إنما يظهر أثره ليس في نفي أصل وجوب الدين وإنما في منع الدائن من المطالبة بوفاء الدين وأدائه قبل حلول أجله؛ لأن المؤجل لا يحل قبل وقته.
إذا باع سلعة بثمن مؤجل إلى شهر - مثلاً - فليس له مطالبة المشتري بالثمن قبل مضي الشهر وحلول الأجل.
إذا مات المدين فقد خربت ذمته وحل الدين فللدائن مطالبة الورثة بالأداء (?).
ومنها: إذا قتل الدائن مدينه حل الأجل في الأصح (?).
وكذا لو قتل الموصى له الموصي (3).