بينة المناقض في الدعوى لا تكون مقبولة (?).
المناقض: الهادم لما سبق، من النقض وهو الهدم والنكث والتغيير والحل.
فمفاد القاعدة: أن المغير لأول كلامه لا تكون بينته مقبولة وإن أقامها لتكذيب نفسه.
إذا قال: هذه السيارة هي لك. فقال: ليست هي لي. ثم قال: بلى هي لي. لم تكن له؛ لأن الإقرار قد بطل بالتكذيب ولم يوجد إقرار آخر، فكذلك لو أقام البينة عليه لم تقبل بينته؛ لأن شرط قبول البينة دعوى صحيحة، ولكنه بعد ما قال: هي ليست لي، لا تصح دعواه أنها له، لكونه مناقضاً فلا تقبل بينته عليها. إلا إذا صدقه المقر.