ومنها: إذا ادعى شخص على غائب مالاً وأقام البينة فلا تقبل دعواه ولا بينته لعدم وجود الخصم الجاحد. وكذلك إذا كان المدعى عليه حاضراً وأقر بالمدعى فلا تقبل بينة المدعي؛ لأنه أمام خصم مقر لا جاحد.