وعند الشافعية هو مكروه مع التوهم، وأما عند التحقق فوجهان أصحهما التحريم.
ومنها: بيع السلاح لمن يتحقق إثمه به كقاطع طريق وقاتل نفس، فحرام ومع التوهم مكروه (?).